بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة {MALIA HOLDING} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة {MALIA HOLDING} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن: نوع العتاد--------------------لكمية شامبو (400 ملل)-----/7.427/ سبعة آلاف واربعمئة وسبع عشرون قنينة بلسم (400 ملل)------/5.970/ خمسة آلاف وتسعمئة وسبعون قنينة شامبو (250 ملل)-----/7.500/ سبعة آلاف وخمسمئة قنينة بلسم (250 ملل)------/1.550/ الف وخمسمئة وخمسون قنينة شامبو (50 ملل)-------/500/ خمسمئة قنينة بلسم (50 ملل)--------/470/ اربعمئة وسبعون قنينة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.