All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 757 28/09/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني -

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
757
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6103-6104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 757 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارة صحية نوع مرسيدس سبرينتر موديل 2007 مع كامل تجهيزاتها رقم هيكلها 952926 A 9036721 WDF.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007