المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارة صحية نوع مرسيدس سبرينتر موديل 2007 مع كامل تجهيزاتها رقم هيكلها 952926 A 9036721 WDF.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 757 28/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية فرسان مالطا اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارة صحية نوع مرسيدس سبرينتر موديل 2007 مع كامل تجهيزاتها رقم هيكلها 952926 A 9036721 WDF.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2007