المادة 1
مادة 1: إبرم اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها، الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 27/7/2007 والمرفق ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 751 28/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، والخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان.
مادة 1: إبرم اتفاق برنامج دعم أساتذة الملاك في وزارة التربية والتعليم العالي لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها، الموقع بين الوزارة المذكورة والسفارة الفرنسية في لبنان بتاريخ 27/7/2007 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يبروت في 28/9/2007