All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 752 28/09/2007

قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الاوروبية لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون اللبناني - الاوروبي في مجال التعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
752
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6123-6124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 752 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على الاتفاق بين المجموعة الأوروبية الممثلة بالمفوضية الأوروبية وبين وزارة التربية والتعليم العالي الممثلة بالمكتب الوطني لبرنامج تمبوس في لبنان،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الأوروبية لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون اللبناني ـ الأوروبي في مجال التعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية وقدرها /58.670/ يورو لتغطية نفقات مكتب تمبوس (Tempus) الوطني للتعاون اللبناني ـ الأوروبي في مجال التعليم العالي عن الفترة الممتدة من 1/7/2007 ولغاية 30/6/2008 على أن تحول هذه الهبة إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم «الخزينة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي / مكتب تمبوس الوطني» لإيداع الهبات الواردة من برنامج تمبوس ويحرك الحساب بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007