بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على الاتفاق بين المجموعة الأوروبية الممثلة بالمفوضية الأوروبية وبين وزارة التربية والتعليم العالي الممثلة بالمكتب الوطني لبرنامج تمبوس في لبنان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الأوروبية لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون اللبناني ـ الأوروبي في مجال التعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية وقدرها /58.670/ يورو لتغطية نفقات مكتب تمبوس (Tempus) الوطني للتعاون اللبناني ـ الأوروبي في مجال التعليم العالي عن الفترة الممتدة من 1/7/2007 ولغاية 30/6/2008 على أن تحول هذه الهبة إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم «الخزينة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي / مكتب تمبوس الوطني» لإيداع الهبات الواردة من برنامج تمبوس ويحرك الحساب بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتعليم العالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.