All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 766 29/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة Com 3 لصالح وزارة التربية والتعليم العالي .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
766
Date
29/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6124-6125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 766 تاريخ 29/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها حوالي /400.000/د.أ. (أربعماية ألف دولار أميركي) والمقدمة من شركة 3 Com لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن معدات الكترونية لربط شبكة المعلومات في المبنى الجديد للوزارة، وذلك مساهمة من الشركة بإنجاح الاستراتيجية التربوية فيما خص تعزيز تكنولوجيا المعلومات في الإدارة التربوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2007