بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها حوالي /400.000/د.أ. (أربعماية ألف دولار أميركي) والمقدمة من شركة 3 Com لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن معدات الكترونية لربط شبكة المعلومات في المبنى الجديد للوزارة، وذلك مساهمة من الشركة بإنجاح الاستراتيجية التربوية فيما خص تعزيز تكنولوجيا المعلومات في الإدارة التربوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.