بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن بناء مستشفى تخصصي وتجهيزه بالمعدات الطبية في ثكنة الحلو في بيروت بالإضافة إلى بناء عدد من المخافر في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.