All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 770 01/10/2007

قبول هبة مقدمة من "الجمعية المسيحية الاورثوذكسية الدولية"لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
770
Date
01/10/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6125-6126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 770 تاريخ 01/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأورثوذكسية الدولية لوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن مستوعب كتب للقراءة لتوزع على المدارس الرسمية وذلك ضمن برنامج «ليد» الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2007