All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 753 28/09/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
753
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6126-6127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 753 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص (تسديد عقد مصالحة مع مستشفى المشرق جراء عمليات زرع القوقعة عند الصم). /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007