المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص (تسديد عقد مصالحة مع مستشفى المشرق جراء عمليات زرع القوقعة عند الصم). /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).