المادة 1
مادة 1: عين السيد فادي سنان رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي اعتبارا من 26/9/2007 وذلك لمدة سنة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 761 28/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 وتعديلاته المتعلق بإنشاءالمؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي،
بناء على المرسوم رقم 317 تاريخ 10/5/2007 المتضمن تجديد تعيين مجلس إدارة وأعضاء والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي،
مادة 1: عين السيد فادي سنان رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي اعتبارا من 26/9/2007 وذلك لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2007