All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 754 28/09/2007

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة "ساوند أوف ميوزك" (صوت الموسيقى) ش.م.ل.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
754
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6130-6131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 754 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص لشركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية.

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 108 تاريخ 3/7/2007) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 16/8/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل. بالتفرغ عن 170.000 سهما إسميا، داخل الشركة في ما بين السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007