المادة 1
مادة 1: رخص لشركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل. بالتفرغ عن 170.000 سهما إسميا، داخل الشركة في ما بين السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 754 28/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص لشركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية.
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 108 تاريخ 3/7/2007) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 16/8/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل.
مادة 1: رخص لشركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل. بالتفرغ عن 170.000 سهما إسميا، داخل الشركة في ما بين السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2007