All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 768 29/09/2007

إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد لدى وزارة الاعلام

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
768
Date
29/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6131-6132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 768 تاريخ 29/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1973 المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 325 تاريخ 14/5/2007 الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد لدى وزارة الإعلام السيد محمد أحمد صبحي الشيخة للعام 2006، وذلك على سبيل التسوية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 الذي أجاز تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 821 تاريخ 10/7/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد لدى وزارة الإعلام،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقية العادية رقم 36/2007 تاريخ 16/8/2007 المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيد محمد أحمد صبحي الشيخة، متعاقد عادي لدى وزارة الإعلام رقمه المالي 2/122، للقيام بالمهام والأعمال التي يكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ـ خلال عام 2007

المادة 2

مادة 2: يخضع المتعاقد العادي السيد محمد أحمد صبحي الشيخة لشروط التعاقد المبينة في إتفاقيته ويعطى تعويضا عن المدة الواقعة بين 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوي تعويضه الشهري الإجمالي المقطوع المحدد في عقده.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 29/9/2007