بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الإعلام)،
بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،
بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1973 المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 325 تاريخ 14/5/2007 الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد لدى وزارة الإعلام السيد محمد أحمد صبحي الشيخة للعام 2006، وذلك على سبيل التسوية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 الذي أجاز تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 821 تاريخ 10/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد لدى وزارة الإعلام،
المواد
مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقية العادية رقم 36/2007 تاريخ 16/8/2007 المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيد محمد أحمد صبحي الشيخة، متعاقد عادي لدى وزارة الإعلام رقمه المالي 2/122، للقيام بالمهام والأعمال التي يكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ـ خلال عام 2007
مادة 2: يخضع المتعاقد العادي السيد محمد أحمد صبحي الشيخة لشروط التعاقد المبينة في إتفاقيته ويعطى تعويضا عن المدة الواقعة بين 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوي تعويضه الشهري الإجمالي المقطوع المحدد في عقده.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.