All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 769 29/09/2007

إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة لدى وزارة الاعلام

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
769
Date
29/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6132-6134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 769 تاريخ 29/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1973 المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 326 تاريخ 14/5/2007 الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة لدى وزارة الإعلام السيدة دنيا حسن فرحات للعام 2006، وذلك على سبيل التسوية،

بناء على على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 الذي أجاز تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 822 تاريخ 10/7/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لإتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة لدى وزارة الإعلام،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقية العادية رقم 37/2007 تاريخ 16/8/2007 المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيدة دنيا حسن فرحات، متعاقدة عادية لدى وزارة الإعلام رقمها المالي 4/1، للقيام بالمهام والأعمال التي تكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة خلال عام 2007

المادة 2

مادة 2: تخضع المتعاقدة العادية السيدة دنيا حسن فرحات لشروط التعاقد المبينة في إتفاقيتها وتعطى تعويضا عن المدة الواقعة بين 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوي تعويضها الشهري الإجمالي المقطوع المحدد في عقدها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 29/9/2007