بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الطاقة والمياه،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الطاقة والمياه، وهي عبارة عن مختبر نقال Serial Number 0548-Potatest 10005 (عدد 2) وذلك للقيام بالفحص البكتيريولوجي والكيميائي للمياه وإجراء دورات تدريبية للمراقبين الصحيين حول وسائل الاعتيان وطرق فحص المياه ضمن المشروع الوطني لمراقبة جودة مياه الشرب في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.