المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية (لتلزيم ترميم العقار رقم 76 من منطقة بعبدا العقارية لزوم مديرية المالية العامة). /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).