All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 8 12/09/2007

عرض مجلس الانماء والاعمار موضوع استئجار مقر للصندوق الاجتماعي الاقتصادي للبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
8
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6153-6154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 25/8/1999 (الموافقة على إحداث وحدة خاصة ضمن هيكلية مجلس الإنماء والإعمار لإدارة الصندوق الاجتماعي الاقتصادي ـ لبنان).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4910/1 تاريخ 31/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بتاريخ 25/8/1999 (القرار رقم 3) على قبول هبة مقدمة من المجموعة الأوروبية وعلى إنشاء وحدة خاصة، ضمن هيكلية مجلس الإنماء والإعمار لإدارة الصندوق الاجتماعي الاقتصادي للبنان. ولما كان العاملون التابعون لهذا الصندوق يشغلون مساحة هامة من مقر مجلس الإنماء والإعمار. ولما كان مجلس الإنماء والإعمار بصدد التعاقد مع موظفين من ضمن الهبة المقدمة بواسطة شركة سيسكو، تابعين مباشرة لإدارات مجلس الإنماء والإعمار. ولما كان الصندوق الاجتماعي الاقتصادي للبنان هو نوعا ما مستقل عن سائر إدارات المجلس. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على استئجار مقر، يخصص للصندوق الاجتماعي الاقتصادي لبنان، وذلك في شارع كليمنصو مبنى Weaver بمساحة /450/ مترا مربعا وببدل إيجار سنوي قدره /70.000/د.أ.، علما أن هذا المبلغ سيدفع من الموازنة الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار، على أساس أنه يمثل جزء من حصة الدولة اللبنانية من الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007