المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /750.000.000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية.
الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة.
الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.
النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /250.000.000/ل.ل.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 3 ـ تعويضات.
النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /500.000.000/ل.ل.
--------------------------------- المجموع العام /750.000.000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).