All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 40 12/09/2007

تعديل عقد سلة الحوافز الموقع مع شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش م ل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
40
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6155-6157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 40 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان).

ـ المرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد المعايير والأسس الواجب توفرها في المشروع الراغب بالاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز).

ـ المرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002 (تحديد الشروط والأنظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بعقود سلة الحوافز).

ـ قرار مجلس إدارة مؤسسة «ايدال» رقم 2 تاريخ 16/5/2005 المصادق عليه بتاريخ 11/10/2005

ـ كتاب مؤسسة «ايدال» رقم 390/ص/ 2007 تاريخ 5/9/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم /46/ تاريخ 15/12/2005 أن وافق على عقد سلة الحوافز الموقع بتاريخ 16/11/2005 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة وبين شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. يتعلق بالمشروع الاستثماري في قطاع السياحة {Grand Hyatt- Beirut Hotel} الجاري انشاؤه في منطقة ميناء الحصن العقارية. ولما كان المستثمر قد تقدم بتاريخ 6/7/2007 من المؤسسة بطلب تعديل البند 5 ـ 7 من المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز المشار إليه أعلاه لجهة إعفاء الشركة من موجب تعديل موضوعها لتكون شركة خاصة بالمشروع الاستثماري حصرا (Project Company) على أن تتعهد باعتماد نظام المحاسبة التحليلية Comptabilite Analytique تبين أرباح المشروع بشكل منفصل عن باقي نشاطات الشركة خارج المشروع. ولما كانت مسألة اعتماد نظام المحاسبة التحليلية هو أمر لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمطبقة من قبل وزارة المالية. ولما كانت مسألة اعتماد نظام المحاسبة التحليلية هو أمر لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمطبقة من قبل وزارة المالية. ولما كان التعديل المطلوب من المستثمر يوجب تعديل عقد سلة الحوافز بين الفريقين المتعاقدين ليصار إلى إعادة عرضه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه وفقا للأصول. لذلك، فإن مؤسسة «ايدال» ترفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مشروع عقد يرمي إلى تعديل البند 5 ـ 7 من المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع {Grand Hyatt - Beirut Hotel} الاستثماري الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 4/9/2007 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة من جهة، وبين شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. من جهة أخرى وتقترح المصادقة عليه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على عقد تعديل البند 5 ـ 7 من المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع {Grand Hyatt - Beirut Hotel} الموقع عليه بتاريخ 16/11/2005 والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 46 تاريخ 15/12/2005 وذلك وفقا لمضمون كتاب مؤسسة «ايدال» رقم 390/ص/2007 تاريخ 5/9/2007

بيروت في 12/9/2007