المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: أولا: يمتد الأوتوستراد العربي من الأوتوستراد الدائري لمدينة بيروت في منطقة الحدث وحتى الحدود اللبنانية السورية في منطقة المصنع ويتألف من أربعة أقسام: 1 ـ قسم الحدث ـ الجمهور ـ صوفر (غير منفذ). 2 ـ قسم صوفر ـ المديرج (منفذ). 3 ـ قسم المديرج ـ جسر النملية ـ شتورا ـ تعنايل (قيد التلزيم). 4 ـ قسم تعنايل ـ المصنع (قيد التنفيذ بتمويل كامل من البنك الأوروبي للتثمير). وبالرغم من التحسينات التي أدخلت على طريق بيروت دمشق فإن هذا الطريق لم يعد كافيا لتأمين حركة النقل الداخلي والخارجي ويتوجب متابعة تنفيذ الأوتوستراد العربي خصوصا في قسمه الثالث قد بلغت الكلفة التقديرية لتنفيذ هذا القسم (قسم المديرج ـ النملية ـ شتورا ـ تعنايل) وفق أسعار عام 2001 /75/ مليون د.أ.، وقد جرى توقيع اتفاقية تمويل قدرها /45/ مليون د.أ. مع الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 8/3/2001 وتوقيع اتفاقية أخرى مع منظمة أوبيك للتنمية الدولية قدرها /15/ مليون د.أ. بتاريخ 29/5/2003 وذلك للمساهمة في تمويل هذا المشروع على أن يجري تمويل الرصيد المتبقي البالغ /15/ مليون د.أ. من القانون 246 تاريخ 12/7/1993 ـ (بند أوتوستراد بيروت ـ المصنع). وبناء على نصوص اتفاقية التمويل جرى إطلاق عملية تأهيل مسبق للمتعهدين وطرح مناقصة مهام الإشراف، غير أنه وبناء على طلب الصندوق السعودي للتنمية جرى التريث بإطلاق مناقصة الاشغال إلى حين ترسية مهام الإشراف على مكتب استشاري يقوم بدوره بمراجعة وثائق ملف التلزيم. وخلال العام 2004 باشر مجلس الإنماء والإعمار إعداد ملف تلزيم هذا القسم حيث قدرت الأكلاف في حينه حوالي 105 ملايين د.أ.، وبعد أن قام المجلس بترسية مهام الإشراف، على الاستشاري الذي فاز بالمناقصة، قام هذا الأخير بمراجعة ملف التلزيم بناء على طلب الصندوق السعودي، وأودع المجلس تقريره لهذا الشأن مقترحا بعض التعديلات على هذا الملف، وعليه وافق الصندوق السعودي للتنمية على إطلاق المناقصة بتاريخ 13/11/2006 مع الإشارة إلى أن حرب تموز 2006 وتداعياتها وكذلك التأخير الحاصل في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 بشأن إنجاز معاملات الاستملاك وتمني الصندوق السعودي للتنمية بإنجاز كامل الاستملاكات قبل إطلاق المناقصة أدى إلى تأخير فترة إطلاق مناقصة الأشغال. ثانيا: جرى طرح هذا القسم للتلزيم في أوائل سنة 2007 وقد رست المناقصة العائدة له على صاحب السعر الأدنى المجموعة المندمجة شركتي CET وعبد الرحمن حورية بمبلغ إجمالي قدره /151.668.892.70/د.أ. قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبمهلة تنفيذ تبلغ /5/ سنوات، مع الإشارة إلى أن الارتفاع في كلفة هذا المشروع يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الانشائية بين عامي 2004 و2007 (حديد تسليح، زفت، نحاس، مازوت...). ثالثا: قدم الصندوق السعودي، إلى الحكومة اللبنانية، من ضمن الهبة البالغة /500/ مليون د.أ. مبلغ /75/ مليون د.أ. لتمويل العجز الحاصل في مشاريع الطرق الممولة أعمالها من الصندوق، وخصص منها مبلغ /40/ مليون د.أ. لهذا المشروع، وعليه يصبح تمويل هذا القسم على النحو التالي: الصندوق السعودي للتنمية: 45 مليون د.أ. منظمة أوبيك للتنمية الدولية: 15 مليون د.أ. الصندوق السعودي (تمويل إضافي من هبة المملكة): 40 مليون د.أ. الرصيد غير الممول: 52 مليون د.أ. رابعا: بغية إطلاق هذا المشروع الحيوي ضمن الاعتمادات المتوفرة، جرى دراسة إمكانية تجزئته إلى قسمين مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية: ـ تجزئة المشروع بشكل يؤمن تكامل أعمال أجزائه كل على حدة. ـ وضع الجزء المقترح البدء بأعماله في الخدمة فور الانتهاء من تنفيذه. ـ تأمين التوازن بين الحفريات والردميات للحفاظ على سعر المناقصة. ـ إعطاء الأفضلية للجزء الذي يؤمن مردودا لحاجات السير. خامسا: بيّن للمجلس أنه يمكن تأجيل الجزء الواقع بين المديرج وجسر النملية لأن مواصفات طريق الشام الحالي في هذه المنطقة تسمح بخدمة السير بطريقة مقبولة وبالتالي من الضروري تنفيذ الجزء الممتد من جسر النملية مرورا بشتورا حتى موقع ربطه بالقسم الرابع الجاري تنفيذه حاليا في تعنايل لأنه يشهد اختناقات سير كبيرة في منطقتي المريجات وشتورا. مع الإشارة إلى أن المجلس سيحتفظ بحقه في تنفيذ القسم المؤجل مع المتعهد نفسه لمدة 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد، ريثما يتم تأمين الاعتمادات المطلوبة وقد بلغت قيمة الجزء المقترح تنفيذه مبلغ /122.032.493.54/د.أ. وفق أسعار المناقصة بحيث يصبح تمويله على الشكل التالي: الصندوق السعودي للتنمية: 45 مليون د.أ. منظمة أوبيك للتنمية الدولية: 15 مليون د.أ. الصندوق السعودي (تمويل إضافي): 40 مليون د.أ. الرصيد غير الممول: 22 مليون د.أ. مع الإشارة إلى أنه يمكن تأمين الرصيد غير الممول والبالغ قيمته حوالي /22/ مليون د.أ. قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من القانون رقم 246/93 بند أوتوستراد بيروت ـ المصنع. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ تجزئة المشروع وتنفيذ الجزء الممتد من جسر النملية مرورا بشتورا حتى موقع ربطه بالقسم الرابع الجاري تنفيذه حاليا في تعنايل. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار السعي لتأمين تمويل بقيمة /52/ مليون د.أ. لتغطية الفجوة التمويلية البالغة قيمتها حوالي /30/ مليون د.أ. وإفساح المجال أمام المجلس لاسترجاع المبالغ المسددة من القانون رقم 246/93 (بند أوتوستراد بيروت ـ المصنع) والبالغة /22/ مليون د.أ. في حال وافق مصدر التمويل على ذلك. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.