All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 12/09/2007

تأليف بعثات الحج الرسمية لعام 2007م

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6161-6162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 9/11/2006 (تأليف بعثات الحج الرسمية لعام 2006).

ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 17/5/2005 (تأليف هيئة رعاية شؤون الحج).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه نظرا لقرب موسم حج عام 2007م ولضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأليف مختلف بعثات الحج الرسمية وتحديد آلية عملها من الناحيتين المالية والإدارية أثناء قيامها بمهامها في المملكة العربية السعودية. فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ كافة التدابير اللازمة المتعلقة بتأليف بعثات الحج الرسمية لعام 2007م وتحديد آلية عملها من الناحيتين المالية والإدارية، وذلك أثناء قيام هذه البعثات بمهامها في المملكة العربية السعودية.

بيروت في12/9/2007