All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 100 12/09/2007

إنهاء خدمة الموظف الذي يدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
100
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6163-6168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 100 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 10/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 4 الفقرة هـ منه...

ـ قرار مجلس شورى الدولة رقم 205/99 ـ 2000 تاريخ 17/2/2000 ورقم 87 تاريخ 8/11/1993

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 22/12/2005 (استطلاع رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل في موضوع تأثير ارتكاب موظف لجناية أو جنحة شائنة على وضعه الوظيفي) ورقم 30 تاريخ 23/3/2006 (التأكيد على القرار رقم 45 تاريخ 22/12/2005 المذكور القاضي باستشارة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) في موضوع تأثير ارتكاب موظف لجناية أو جنحة على وضعه الوظيفي، على أن تبدي هذه الهيئة رأيها بالموضوع خلال مهلة /15/ يوما على الأكثر).

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 26/إ/2006 تاريخ 25/1/2006 ورقم 70/2006 تاريخ 6/2/2006 ورقم 248/2007 تاريخ 24/4/2007

ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 29 تاريخ 9/1/2006 ورقم 946 تاريخ 26/9/2005 ورقم 1350 تاريخ 27/4/2007

ـ كتابا وزارة الطاقة والمياه رقم 1324/1ص تاريخ 18/4/2007 ورقم 2047/1ص تاريخ 12/11/2005 ومرفقاتهما.

ـ كتابا وزارة الإعلام رقم 389/2006/129 تاريخ 16/2/2007 ورقم 3993/831 تاريخ 4/12/2005 ومرفقاتهما.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 475/ص1 تاريخ 26/3/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب رئاسة مجلس الوزراء دون رقم وتاريخ الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي:

بموجب كتابها رقم 475/ص1 تاريخ 26/3/2007 طلبت وزارة المالية الموافقة على الا تعتبر خدمة الموظف الذي يصدر بحقه حكم جزائي يفقده الأهلية للوظيفة العامة، منتهية، إلا اعتبارا من تاريخ صدور القرار الإداري عن الإدارة المختصة بإنهاء خدمة هذا الموظف وفقا للأصول وليس من تاريخ انبرام الحكم الجزائي، وفي مطلق الأحوال يتوجب على الإدارة ـ وزارة المالية تصفية حقوقه المالية المترتبة على إنهاء خدمته على هذا الأساس وذلك للأسباب التالية:

1 ـ إن الفقرة «هـ» من المادة 4 من نظام الموظفين لا تنص صراحة على أن اكتشاف فقدان أحد شروط التعيين له طابع العزل من الوظيفة، أو الحرمان من الحقوق الناتجة عن سنوات الخدمة.

2 ـ إن الإدارة هي التي عينت الشخص وهي التي استفادت من خدماته ولم تبادر عند اكتشاف أو حصول فقدان شروط الوظيفة إلى اتخاذ الإجراء الذي يفترضه القانون، وبالتالي لا يجوز للإدارة أن تثري إثراء غير مشروع على حساب الموظف وخاصة بحرمانه من تعويض الصرف الذي تكرسه المبادئ والأحكام القانونية تكريسا مطلقا يصل إلى حد عدم جواز حجزه.

3 ـ لا يجوز في القضايا ذات الطابع العقابي أو الجزائي فرض عقوبة جزائية أو مسلكية أو مالية دون نص صريح.

4 ـ إذا كانت الإدارة ملزمة بإصدار قرار إداري بإنهاء خدمة الموظف الذي فقد أحد شروط التعيين خلال ممارسته لوظيفته العامة، فإنها ملزمة بالمقابل أن تصفي له حقوقه، بالرواتب أو بتعويض نهاية الخدمة التي قضاها لديها.

وأن أمين عام مجلس الوزراء أفاد بما يلي:

1 ـ يتبين أنه يعرض على مجلس الوزراء عدة ملفات لموظفين تتعلق بارتكاب هؤلاء لجناية أو جنحة شائنة أثناء قيامهم بالوظيفة وتأثير ذلك على وضعهم الوظيفي خاصة لجهة تاريخ إنهاء خدماتهم للسبب المذكور.

وأن هناك آراء عدة مختلفة ومتباينة حول هذا الموضوع علما أن مجلس الوزراء كان قد قرر طرح الموضوع على الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل التي لم تبت بالأمر حتى تاريخه.

وأن المادة 4 من نظام الموظفين تشترط في كل طالب وظيفة عامة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.

وقد عددت هذه المادة الجرائم التي تعتبر بمثابة جنحة شائنة.

كما وردت نصوص مماثلة تماما لنص المادة 4 المذكورة في أنظمة الموظفين في البلديات والمؤسسات العامة.

كما استقر الرأي على اعتبار المتعاقدين في الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة بمثابة الموظفين وتطبق عليهم ذات الأحكام بهذا الخصوص.

وأن تطبيق مواد قانون الموظفين فيما خص هذا الموضوع يطرح الملاحظات التالية:

ـ إن شروط التوظيف العامة هي شروط تنظيمية جوهرية يقتضي توافرها في الموظف عند تعيينه ويجب أن ترافقه طوال فترة بقائه في الوظيفة العامة بحيث أن فقدان شرط أو صفة من تلك الشروط أو الصفات الأساسية يحجب عنه الحق بالبقاء في الوظيفة العامة.

ـ إنه بالنسبة لتاريخ إنهاء خدمة الموظف فقد استقر التعامل والاجتهاد على اعتبار أن الموظف المدان يجب أن يعتبر فاقدا لصفته الوظيفية من تاريخ صدور الحكم بالإدانة حتى لو لم تصدر إدارته أو سلطة التعيين في حينه المرسوم أو القرار بإنهاء خدمته.

وقد أثار هذا الأمر مسائل قانونية شائكة في الحالات التي يتم فيها اكتشاف فقدان الموظف لشروط الوظيفة في وقت لاحق لتاريخ صدور الحكم الجزائي مما أدى إلى نشوء إشكالات عديدة خاصة فيما يتعلق بالتفسير القاضي بحرمان الموظف المدان من حقه بتعويض نهاية الخدمة.

ـ إن حق الإدارة، لا بل من واجبها، بحسب النص القانوني إنهاء خدمة الموظف الذي أدين بجريمة تفقده أحد شروط الوظيفة، وذلك أن اكتشاف هذه الواقعة والتحقق منها هو على عاتقها ومسؤوليتها، فالإدارة عند التعيين بإمكانها التحقق من استيفاء المرشح للوظيفة لشروط التعيين وذلك بالتثبت من بيانات السجل العدلي رقم (2) الواجب اعتماده عند التعيين الذي يبين وضعه «القضائي» حتى وإن أعيد الاعتبار له.

ـ إن من واجب الإدارة ـ وبالتالي سلطة التعيين ـ التحقق من استيفاء الموظف لشروط التوظيف طيلة مدة خدمته وهذا الأمر هو في متناول أجهزتها الإدارية والرقابية، خاصة وأن الأحكام الجزائية هي علنية الطابع وأن ملاحقة الموظفين في معظم الأحيان وفي كل الإدارات لا تتم إلا بعد الاستحصال على إذن بالملاحقة من قبل الرئيس التسلسلي للموظف.

ثم أنه يتوجب على الإدارة وفور تحققها من هذه الوظيفة المبادرة إلى إنهاء خدمة الموظف المدان لا أن تنتظر سنوات طويلة لتفاجئه بالأمر أحيانا عند إحالته على التعاقد.

وبالتالي فإن تقاعس الإدارة عن ممارسة هذا الدور يترتب عليها مسؤولية لا يجوز أن يدفع الموظف ثمنها من سنوات خدمته التي أداها بعد صدور حكم الإدانة بذات الطريقة والظروف التي أداها قبل صدور هذا الحكم.

2 ـ من جهة ثانية، إن الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ القانونية العامة تكرس للموظف (وللعامل) حقا مكتسبا بتعويض نهاية الخدمة عن السنوات التي أدى فيها خدماته.

3 ـ وبالفعل فإن، هناك حالات نص القانون فيها صراحة على إمكانية حرمان الموظف من حقوقه التقاعدية إلا أن هذا التدبير يفرضه القانون بمثابة عقوبة بعد اتباع آلية واضحة للملاحقة التأديبية والإدانة.

وبالتالي لا يجوز التعامل على سبيل القياس في المواضيع الجزائية كحرمان العامل العمومي من حقه بتعويض نهاية الخدمة الملازم لخدمته الفعلية، بل يقتضي لذلك نص صريح وواضح يجيز حرمان الموظف من حقوقه المستمدة من سنوات خدمته الوظيفة.

ولا بد من الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر بنص المادة (4) من قانون الموظفين، التي هي أصل السبب في الاشكالات المعروضة. خاصة إذا ما أضفنا أن صدور عفو بحق الموظف المحكوم أو إعادة اعتباره لا يعفيانه من الوقوع تحت أحكامها ومقصلتها. لذلك وفي ضوء ما ورد أعلاه فإن أمين عام مجلس الوزراء يوافق وزارة المالية رأيها في كتابها المرفوع إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2007 ويقترح بالتالي أن تعتبر خدمة الموظف الذي يفقد شروط التوظيف منتهية من تاريخ صدور العمل الإداري بإنهائها وفقا للأصول القانونية وليس من تاريخ صدور الحكم الجزائي بحقه وضرورة تصفية الحقوق المالية للموظف المنتهية خدماته على هذا الأساس. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

1 ـ اعتبار خدمة الموظف في الإدارات العامة أو المستخدم في اتحادات البلديات والبلديات أو المؤسسات العامة، الذي يصدر بحقه حكم جزائي يفقده الأهلية للوظيفة العامة، منتهية اعتبارا من تاريخ صدور القرار عن سلطة التعيين بإنهاء خدمة هذا الموظف أو المستخدم وفقا للأصول وليس من تاريخ إبرام الحكم الجزائي واعتبار سنوات خدمته تنتهي بتاريخ صدور قرار إنهاء خدماته وبالتالي تصفية حقوقه أي تعويض نهاية الخدمة (تعويض صرف أو تقاعد) على هذا الأساس.

2 ـ الطلب إلى السلطات القضائية المختصة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الإدارية المعنية ودون إبطاء الأحكام أو القرارات القضائية التي تصدر أو تتخذ بحق أو أي موظف في الإدارات العامة أو مستخدم في اتحادات البلديات والبلديات والمؤسسات العامة.

3 ـ الطلب إلى الإدارات العامة واتحادات البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التي تتبلغ الأحكام والقرارات الجزائية، المباشرة فورا باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص.

4 ـ تطبيق هذا القرار على الملفات والحالات كافة العالقة لدى الإدارات المعنية.

بيروت في12/9/2007