All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 113 12/09/2007

تأمين مساكن مؤقتة لمهجري مخيم نهر البارد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
113
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6168-6170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 113 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني).

ـ القانون الرقم 646 تاريخ 11/12/2004 وتعديلاته (قانون البناء).

ـ المرسوم رقم 15874 تاريخ 15/12/2005 المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 617 تاريخ 8/8/2007 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء).

ـ كتاب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بتاريخ 24/8/2007

ـ كتاب رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي بتاريخ 1/9/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني يفيد بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أفادت أن الحاجة ماسة لتأمين مساكن لائقة ومؤقتة لعائلات المهجرين في نهر البارد نتيجة للأوضاع الأمنية التي تعرض لها هذا المخيم. وبما أنه يتعذر تحديد فترة إعادة إعمار المخيم. وبما أن أصحاب العقارات المقترح إقامة المساكن والإنشاءات المؤقتة عليها أبدوا موافقتهم على ذلك، علما أن هذه المساكن والإنشاءات ستزال عند وضع حلول نهائية لهذه القضية. وتفاديا للإجراءات الإدارية التي قد تستغرق وقتا طويلا، لذلك، فإن رئيس اللجنة يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ السماح لوكالة الأونروا القيام بإنشاء مساكن مؤقتة على العقارات الواقعة في منطقة البداوي العقارية على أن تبنى هذه المساكن من قواطع خشبية أو من أحجار إسمنتية وتكون سقوفها من الشرائح المعدنية الرقيقة (توتية) وتكون مؤلفة من طابق أرضي لا غير. 2 ـ استثناء هذه المساكن من قوانين الاستثمار السطحي والتراجعات وغيرها حيث أنها مساكن مؤقتة سيتم إزالتها بعد الانتهاء من استعمالها وذلك عند إعادة المهجرين إلى مساكنهم في مخيم نهر البارد. 3 ـ الإيعاز للجهات المعنية في منطقة الشمال من بلديات ومكتب التنظيم المدني وقوى أمنية لتقديم التسهيلات لوكالات الأنروا من أجل الإسراع بتنفيذ عملية إنشاء هذه المساكن قبل بدء فصل الشتاء وبدء العام الدراسي القادم. 4 ـ إعفاء هذه المشاريع من الضرائب والرسوم المطلوبة لاستصدار تراخيص لبنائها. وأن دولته يعرض أن هذه المساكن مؤقتة وغير ثابتة ويمكن إزالتها في كل حين كما أنها قائمة على قواطع خشبية مسقوفة بشرائح معدنية رقيقة (توتية) وهي لذلك لا تخضع لرخصة إشغال (سكن) من المراجع الفنية ولا لقيمة تخمينية وبالتالي ليس هناك من مطـــرح للضرائب والرسوم. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ السماح لوكالة الأونروا بتأمين المساكن والمدارس المؤقتة لمهجري مخيم نهر البارد على عقارات تستأجرها مؤقتا لهذه الغاية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء على أن تعطى الأولوية لإخلاء المدارس الرسمية. 2 ـ استثناء هذه المساكن من قوانين الاستثمار السطحي والتراجعات وغيرها حيث أنها مؤقتة وستتم إزالتها بعد الانتهاء من استعمالها وذلك عند إعادة المهجرين إلى مساكنهم في مخيم نهر البارد. 3 ـ الإيعاز للجهات المعنية في منطقة الشمال لا سيما اتحادات البلديات والبلديات ومكتب التنظيم المدني وقوى أمنية لتقديم التسهيلات لوكالات الأنروا من أجل الإسراع بتنفيذ عملية إنشاء هذه المساكن والمدارس المؤقتة قبل بدء فصل الشتاء وبدء العام الدراسي القادم. 4 ـ إعفاء هذه المشاريع من الضرائب والرسوم المطلوبة لاستصدار تراخيص لبنائها.

بيروت في12/9/2007