المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم قد تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر بعنوان: {L’administration francaise et I’Union Europeenne, Quelles influences, quelles strategies} والذي سيعقد في معهد الدراسات السياسية في باريس في 12/10/2007 وبما أن رئيس مجلس شورى الدولة يرى أنه من الضروري مشاركة لبنان في هذا المؤتمر وزيارة مجلس شورى الدولة في فرنسا. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وعلى تفويض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم حضوره على أن يكون السفر بين 10 و13/10/2007، علما أن الدولة المضيفة لا تغطي نفقات النقل والانتقال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات مشاركة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.