All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 12/09/2007

مشاركة وزارة العدل في مؤتمر ينظمه مجلس شورى الدولة ومعهد الدراسات السياسية في باريس بين 10 و13/10/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6170-6171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2919/ق تاريخ 10/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم قد تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر بعنوان: {L’administration francaise et I’Union Europeenne, Quelles influences, quelles strategies} والذي سيعقد في معهد الدراسات السياسية في باريس في 12/10/2007 وبما أن رئيس مجلس شورى الدولة يرى أنه من الضروري مشاركة لبنان في هذا المؤتمر وزيارة مجلس شورى الدولة في فرنسا. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وعلى تفويض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم حضوره على أن يكون السفر بين 10 و13/10/2007، علما أن الدولة المضيفة لا تغطي نفقات النقل والانتقال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات مشاركة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في12/9/2007