All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 12/09/2007

الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع ناقلة وست بواخر عن القائمة السوداء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6172-6173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9432/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ سبعة قرارات تتعلق برفع الناقلة والبواخر الست المبينة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة:

(انظر ملف الربط)

وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة السادسة منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة برفع الناقلة والبواخر الآنفة الذكر عن القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في12/9/2007