All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 784 05/10/2007

توزيع اعتمادات إنشاء الطرق في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
784
Date
05/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6315-6317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 784 تاريخ 05/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات إنشاء الطرق في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات إنشاء الطرق في الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: أ ـ الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (مصنفة). ـ محافظة جبل لبنان/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة الشمال/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة البقاع/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة الجنوب/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة عكار/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة النبطية/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة بعلبك الهرمل /41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. المجموع/291.662.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وتسعون مليونا وستماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية. ب ـ الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. ـ طرق المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي. /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ طرق عودة المهجرين. /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2007