المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات إنشاء الطرق في الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: أ ـ الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (مصنفة). ـ محافظة جبل لبنان/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة الشمال/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة البقاع/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة الجنوب/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة عكار/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة النبطية/41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ محافظة بعلبك الهرمل /41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. المجموع/291.662.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وتسعون مليونا وستماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية. ب ـ الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. ـ طرق المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي. /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. ـ طرق عودة المهجرين. /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية.