All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 12/09/2007

مذكرة تفاهم بين الحكومة الكندية والحكومة اللبنانية حول وضعية ضباط كنديين قادمين الى لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6175-6177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ كتابا وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3056/5 تاريخ 20/8/2007 وتاريخ 21/8/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17874 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن وزارة الخارجية والمغتربين تسلمت من المسؤولة السياسية في سفارة كندا في بيروت نسختين من مذكرة تفاهم بين الحكومة الكندية والحكومة اللبنانية بشأن وضعية ضباط شرطة كنديين قادمين إلى لبنان وذلك ضمن برنامج مساعدة لقوات الأمن اللبنانية وفي إطار المساعدة على تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتتضمن هذه المذكرة /7/ بنود تنص على التالي: 1 ـ سيسهل المشاركون قدوم خبراء من الشرطة الكندية إلى لبنان، لأهداف تتعلق بتدريب ضباط من الشرطة اللبنانية. 2 ـ ستمنح الحكومة اللبنانية خبراء الشرطة الكنديين المتمركزين في لبنان، الامتيازات والحصانات نفسها الخاصة بموظفي البعثات الدبلوماسية، الإداريين والتقنيين منهم، حسبما هو منصوص عليه في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بتاريخ 18/4/1961، في فيينا. 3 ـ ستقدم الحكومة اللبنانية لخبراء الشرطة الكنديين إمكانية استخدام المنشآت في لبنان والاستفادة من الدعم اللوجستي اللازم ليتمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية (DPAIT). 4 ـ ستمنح الحكومة اللبنانية خبراء الشرطة الكنديين الامتيازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والضرائب التي يجري منحها إلى الموظفين التقنيين والإداريين التابعين للبعثات الدبلوماسية. 5 ـ ستقوم الحكومة اللبنانية بتسهيل دخول وخروج خبراء الشرطة الكنديين إلى ومن لبنان. 6 ـ تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدءا من تاريخ التوقيع عليها من قبل المشاركين. 7 ـ يمكن لكل مشارك أن يضع حدا لمذكرة التفاهم هذه بعد شهرين من إرسال إشعار خطي إلى المشارك الآخر. وقد طلبت الدبلوماسية الكندية أن يقوم لبنان سريعا بالتوقيع عليها، بعد أن قام بتوقيعها السفير الكندي بتاريخ 17/8/2007، تمهيدا لوصول الضباط الكنديين إلى لبنان خلال شهر أيلول لكي يعملوا على تسليم /28/ سيارة دفع رباعي إلى السلطات اللبنانية (تبلغ قيمتها مليون د.ك. وهي مجهزة بنظام اتصالات أميركي وبنظام GPS الماني)، وكذلك /4/ قوارب مراقبة لجهاز الجمارك (تبلغ كلفتها /4/ مليون د.ك. من بينها مليون دولار تدريب). لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مذكرة التفاهم موضوع البحث وعلى تكليف مدير عام قوى الأمن الداخلي توقيعها عن الحكومة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007