All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 64 12/09/2007

وثيقة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية في لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
64
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6177-6178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني).

ـ المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 (تنظيم الدفاع المدني).

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 15084 تاريخ 21/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن جمعية حماية وتنمية الثروة الحجرية في لبنان تنفذ مشروع (Restoration and conservation of sensitive forest areas in Lebanon) بالشراكة مع منظمة الصندوق العالمي للطبيعة الإيطالية وبتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية. وأن الهدف من هذا المشروع هو إعادة تأهيل وحماية المواقع الحرجية الحساسة في لبنان من خلال وضع خطة لمكافحة حرائق الغابات والوقاية منها وتحريج مناطق حرجية متضررة في جنوب لبنان وذلك خلال العام 2007 ولما كانت الجمعية المذكورة تعمل منذ تأسيسها (العام 1994) بالتعاون مع الدفاع المدني على صعيد التدريب في مجال الحرائق أو المعلومات أو المكافحة الميدانية للحرائق. وحيث أن المديرية العامة للدفاع المدني تطلب، في هذا الإطار، الموافقة على مشروع وثيقة تفاهم جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية في لبنان وتكليف رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة المذكورة، السيد جورج عبده أبو موسى، لمتابعة التنسيق من أن أجل تنفيذ هذه الوثيقة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مذكرة التفاهم موضوع البحث وعلى تكليف مدير عام الدفاع المدني التوقيع عليها، علما أن التاريخ المقترح لهذه الوثيقة هو من 1/8/2007 لغاية 31/12/2008 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007