All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 778 04/10/2007

تحويل المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
778
Date
04/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6319-6321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 778 تاريخ 04/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص بإنشاء المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2007 تاريخ 13/8/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها،

المواد

المادة 1

حول «المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال» في عينطورة، المرخص بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 إلى «الجامعة اللبنانية الكندية»، ويتضمن:

1 ـ تحويل المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال في الاختصاصات التالية المرخصة سابقا: دراسات مالية، تسويق، إدارة موارد بشرية، معلوماتية إدارية، إدارة دولية، محاسبة، اقتصاد، إدارة السياحة والفنادق، (بكالوريوس 3 سنوات، وماستر سنتان).

2 ـ إنشاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الاختصاصات التالية:

الصحافة، الإعلام، الترجمة واللغات، الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، (بكالوريوس 3 سنوات).

3 ـ إنشاء كلية العلوم والفنون في الاختصاصات التالية: البيئة، المعلوماتية، الرياضيات، التصميم الداخلي، التنظيم المدني، التصميم التصويري، (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المجالس الأكاديمية والبناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2007