All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 66 12/09/2007

إتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHaut De Seine الفرنسية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
66
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6179-6180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 66 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ قرار بلدية جويا رقم 33 تاريخ 30/6/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 409/8 تاريخ 1/3/2007

ـ إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 30030/2006 تاريخ 16/8/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مجلس بلدية جويا قد وافق على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHAUT DES SEINE الفرنسية. يتضمن نص الاتفاقية رغبة بلدية جويا الاستفادة من ما يلي: ـ قدرات بلدية HAUT DES SEINE (القدرات الإدارية والمكننة والمالية والفنية والعمرانية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والمدرسية). ـ تبادل الزيارات بين ممثلي البلديتين في سبيل تبادل الآراء والمعلومات التي تصب في مصلحة الطرفين. ـ تبادل خبرات المغتربين. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من توقيع مشروع اتفاقية التوأمة، كونها تهدف إلى تمتين العلاقات في مختلف المجالات بين البلدتين على أن يستتبع ذلك اتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لكي تصبح هذه الاتفاقية نافذة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHAUT DES SEINE الفرنسية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007