المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مجلس بلدية جويا قد وافق على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHAUT DES SEINE الفرنسية. يتضمن نص الاتفاقية رغبة بلدية جويا الاستفادة من ما يلي: ـ قدرات بلدية HAUT DES SEINE (القدرات الإدارية والمكننة والمالية والفنية والعمرانية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والمدرسية). ـ تبادل الزيارات بين ممثلي البلديتين في سبيل تبادل الآراء والمعلومات التي تصب في مصلحة الطرفين. ـ تبادل خبرات المغتربين. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من توقيع مشروع اتفاقية التوأمة، كونها تهدف إلى تمتين العلاقات في مختلف المجالات بين البلدتين على أن يستتبع ذلك اتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لكي تصبح هذه الاتفاقية نافذة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHAUT DES SEINE الفرنسية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.