All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 12/09/2007

الموافقة على تأمين معالجة الكلاب البوليسية عن العام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6180-6181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على تأمين طبابة الكلاب البوليسية بطريقة الاتفاق الرضائي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17872 تاريخ 29/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادت أنه نظرا لكثرة المهام التي تشارك فيها الكلاب البوليسية لا سيما في الوقت الراهن ولدواعي تأمين الطبابة اللازمة لهذه الكلاب من تلقيح ومعالجة جراح ومعالجة أسنان للبقاء على أهبة للتدخل عند حصول أي طارئ. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تأمين طبابة الكلاب البوليسية في المؤسسات الصحية الخاصة عن عام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي استنادا إلى أحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007