المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس اتحاد بلديات منطقة جزين وبموجب القرار رقم 19 تاريخ 28/10/2006 يعرض الأوضاع المادية الصعبة التي يعاني منها، خاصة فيما يتعلق بنفقات رفع النفايات من قرى وبلدات الاتحاد والتي تفوق كلفتها عائداته من الصندوق البلدي المستقل، حيث أن المستحقات السنوية لشركة NTCC، ملتزمة جمع النفايات، التي تبلغ /375.000.000/ل.ل. فيما عائدات الاتحاد السنوية من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2004 بلغت /257.186.000/ل.ل. وتضيف الوزارة أن الاتحاد يطلب الموافقة على تسديد مستحقات الشركة من الصندوق البلدي المستقل، وذلك أسوة ببلدية بيروت وبلديات جبل لبنان واتحاد بلديات صيدا واتحاد بلديات الفيحاء. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 14/8/2003 وفي البندين (2) و(3) منه حدد أن أعمال كنس وجمع النفايات من مسؤولية البلديات وأن المعالجة والطمر مسؤولية مركزية وتصرف من الموازنة العامة للدولة. وبما أن المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000 أوجب أن تحدد قيمة نفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون البلديات والقروية. وبما أن المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة لعام 2001) نصت على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها وفقا لنسبة استفادتها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تسديد مستحقات المتعهد شركة NTCC على اتحاد بلديات قضاء جزين، بموجب كشوفات موقعة ومصدقة منه وعلى مسؤوليته الكاملة، كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وذلك من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تقتطع هذه المبالغ من حصته في الصندوق المذكور، واعتماد ذات القواعد والأصول لتسديد المدفوعات التي تستحق مستقبلا للشركة المذكورة عن القيام بهذه الأشغال في الاتحاد المذكور، أسوة لما هو معتمد بالنسبة لاتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني واتحاد بلديات الفيحاء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تسديد مستحقات المتعهد شركة NTCC على اتحاد بلديات قضاء جزين بموجب كشوفات موقعة ومصدقة من مجلس الاتحاد المذكور وعلى مسؤوليته الكاملة، كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وذلك من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تقتطع هذه المبالغ من حصة الاتحاد في الصندوق المذكور، واعتماد ذات القواعد والأصول لتسديد المدفوعات التي تستحق مستقبلا للشركة المذكورة عن القيام بهذه الأشغال في الاتحاد وذلك وفقا لمضمون كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 24912/2006 تاريخ 29/8/2007،