All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 785 05/10/2007

نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
785
Date
05/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6321-6322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 785 تاريخ 05/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم مهنة التمريض) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 207/2006 ـ 2007 تاريخ 19/7/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض،

المواد

المادة 1

تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في التمريض وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة التمريض.

المادة 2

يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في التمريض أن يكون حائزا على ما يلي:

1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في التمريض أو ما يعادلهما رسميا.

2 ـ الإجازة الجامعية في التمريض على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات جامعية.

المادة 3

المستندات المطلوبة للترشح لامتحانات الكولوكيوم:

1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.

2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار

3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.

المادة 4

تتألف اللجنة الفاحصة من:

1 ـ وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا),

2 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).

3 ـ مندوبين عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وعن إحدى كليات أو معاهد التمريض الجامعية الخاصة في لبنان من الحائزين على درجة الماجستير في العلوم التمريضية على الأقل.

4 ـ مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.

5 ـ ممثل عن نقابة الممرضين في لبنان.

المادة 5

يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجرى الامتحانات وفقا لأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/10/2007