All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 12/09/2007

الموافقة على مباشرة مدخلي معلومات (عدد 2) عملهما لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين قرار مجلس الوزراء رقم 105 تاريخ 13/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6183-6185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) وتعديلاته.

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007) ورقم 2 تاريخ 15/2/2004 (عرض جميع حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها).

ـ قرار مجلس الوزراء النافذ حكما رقم 105 تاريخ 13/3/2007 (الموافقة على التعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2626 تاريخ 7/8/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 77 ـ 8/39 ـ 16 تاريخ في 18/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنفة الذكر، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره النافذ حكما رقم 105 تاريخ 13/3/2007 على التعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين. وبما أن مجلس الخدمة المدنية وبعد إبدائه عددا من الملاحظات الشكلية، وافق على مشروعي عقد اتفاق بين الوزير والأنستين سلوى البقاعي وريان وهبي للقيام بمهام مدخل معلومات لدى المديرية العامة المذكورة التي قدمت مستندات تثبت تمتعهما بالمؤهلات المطلوبة. واعتبر المجلس أن مشروعي عقد الاتفاق يتفقان مع الأحكام القانونية المرعية الإجراء. وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 15/2/2004 طلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها، رفع جميع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مباشرة الآنستين سلوى البقاعي وريان خالد وهبي عملهما كمدخلي معلومات لدى المديرية العامة للشؤون السياسية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007