المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن محافظة البقاع قد تقدمت منها بطلب التعاقد مع مدخل معلومات عدد (2) وعامل هاتف عدد (1). لذلك، وحيث أن ملاك محافظة البقاع الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لا يلحظ وظيفة مدخل معلومات أو وظيفة عامل هاتف إنما يلحظ وظيفة مستكتب. وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة محافظة البقاع من الفائض المتوفر لديه. وحيث أن المؤهلات التي ترى محافظة البقاع واجب توفرها في التعاقد على مهام مدخل معلومات هي تلك المحددة في المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 بالإضافة إلى شهادة امتياز في المعلوماتية أو إجازة في المعلوماتية مع سنتي خبرة في إدخال المعلومات أما بالنسبة للمؤهلات المطلوبة للمتعاقد على مهام عامل هاتف فهي شهادة بروفيه مع خبرة سنتين في عمل مماثل (استعمال السنترال). وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 الذي نص على منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع مدخل معلومات عدد (2) وعامل هاتف عدد (1) لدى وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.