All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 12/09/2007

مشاركة وزارة المالية في اجتماع وزاري يتعلق بالاورو المتوسطي للاقتصاد والمال في بورتو - البرتغال

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6189-6190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1409/ص تاريخ 7/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن الوزير يرغب بالمشاركة في اجتماع وزاري يتعلق بالأورو المتوسطي للاقتصاد والمال في بورتو ـ البرتغال بين 14 و18/9/2007 لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الوزاري المذكور في بورتو ـ البرتغال بين 14 و18/9/2007 وعلى تفويض الوزير علما أن نفقات السفر هي على عاتق الجهة الداعية ونفقات الإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الإقامة فقط.

بيروت في 12/9/2007