المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها قد تلقت دعوة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لحضور ندوة تعقد في باريس ـ فرنسا بين 19 و21/9/2007 حول موضوع «اتفاقيات الإزدواج الضريبي». لذلك وحيث أن الضرورة توجب على الوزارة حضور هذه الندوة نظرا لأهميتها وتحديد الخطوات التي ينبغي متابعتها على هذا الصعيد مع الدول المشاركة في الندوة المذكورة. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الندوة المبينة أعلاه، وتكليف كل من مدير الواردات السيد لؤي الحاج شحاده ومراقب التحقق المكلف متابعة موضوع الإزدواج الضريبي السيد الياس حداد حضورها، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيدان لؤي الحاج شحاده والياس حداد تقريرا بنتيجة هذه المهمة يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.