All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 12/09/2007

المشاركة في ندوة تعقد في باريس - فرنسا حول موضوع اتفاقية الازدواج الضريبي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6190-6191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1344/ص1 تاريخ 30/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها قد تلقت دعوة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لحضور ندوة تعقد في باريس ـ فرنسا بين 19 و21/9/2007 حول موضوع «اتفاقيات الإزدواج الضريبي». لذلك وحيث أن الضرورة توجب على الوزارة حضور هذه الندوة نظرا لأهميتها وتحديد الخطوات التي ينبغي متابعتها على هذا الصعيد مع الدول المشاركة في الندوة المذكورة. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الندوة المبينة أعلاه، وتكليف كل من مدير الواردات السيد لؤي الحاج شحاده ومراقب التحقق المكلف متابعة موضوع الإزدواج الضريبي السيد الياس حداد حضورها، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيدان لؤي الحاج شحاده والياس حداد تقريرا بنتيجة هذه المهمة يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007