All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 786 05/10/2007

نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
786
Date
05/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6322-6324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 786 تاريخ 05/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 8 تاريخ 20/2/1978 وتعديلاته (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2006 ـ 2007 تاريخ 19/7/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي،

المواد

المادة 1

تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الفيزيائي وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي.

المادة 2

يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في العلاج الفيزيائي أن يكون حائزا على ما يلي:

1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في العلاج الفيزيائي أو ما يعادلهما رسميا.

2 ـ الإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما رسميا على أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات جامعية.

المادة 3

المستندات المطلوبة للترشح لامتحانات الكولوكيوم:

1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.

2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار.

3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.

المادة 4

تتألف اللجنة الفاحصة من:

1 ـ وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا)

2 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).

3 ـ مندوبين عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وعن إحدى كليات أو معاهد العلاج الفيزيائي الجامعية الخاصة في لبنان من الحائزين على درجة الماجستير في العلاج الفيزيائي على الأقل.

4 ـ مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.

5 ـ ممثل عن نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.

المادة 5

يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجرى الامتحانات وفقا لأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/10/2007