المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة من الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الادنى والأوسط للمشاركة في برامج تدريبية في مجال التعليم الالكتروني بين 21 و23/10/2007 والقيمة الجمركية (نظرية الصفقة) بين 26 و28/11/2007 ونظرا لأهمية بعض هذه البرامج، فإن المجلس يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه البرامج، وتكليف المراقب السيد انطوان قصاص حضور برنامج «التعليم الالكتروني» الذي سيعقد بين 21 و23/10/2007، والمراقب أول السيد غسان سنو حضور برنامج «القيمة الجمركية» (نظرية الصفقة)». الذي سيعقد بين 26 و28/11/2007، وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعا من هذه المشاركة، نفقات السفر والإقامة. وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.