All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 12/09/2007

مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في برامج تدريبية تقام في الاردن.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6191-6192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2800/2007/3314/2007/ تاريخ 29/8/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 12514 تاريخ 31/8/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة من الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الادنى والأوسط للمشاركة في برامج تدريبية في مجال التعليم الالكتروني بين 21 و23/10/2007 والقيمة الجمركية (نظرية الصفقة) بين 26 و28/11/2007 ونظرا لأهمية بعض هذه البرامج، فإن المجلس يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه البرامج، وتكليف المراقب السيد انطوان قصاص حضور برنامج «التعليم الالكتروني» الذي سيعقد بين 21 و23/10/2007، والمراقب أول السيد غسان سنو حضور برنامج «القيمة الجمركية» (نظرية الصفقة)». الذي سيعقد بين 26 و28/11/2007، وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعا من هذه المشاركة، نفقات السفر والإقامة. وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007