All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 801 06/10/2007

نقل معلم ومدرس من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتماد اللازم لذلك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
801
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6327-6329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 801 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى الإدارات العامة) الممدد بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك ونظام موظفي وزارة الإعلام)،

بناء على طالبي البقاء في وزارة الإعلام اللذين تقدم بهما كل من السيدين ميشال عبد الله الحلاق وشريف يوسف سريوي،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياته بقراره رقم 771 تاريخ 3/7/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل معلم ومدرس من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتماد اللازم لذلك،

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال عبد الله الحلاق (رقمه المالي 163/87) معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام وعين بوظيفة محرر في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل السيد شريف يوسف سريوي (رقمه المالي 143/217) مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام وعين بوظيفة كاتب في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يحدد مركز عمل كل من صاحبي العلاقة بقرار يصدر عن المرجع المختص وفقا للأصول.

المادة 4

مادة 4: تنقل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2007 الاعتمادات التالية: من: الجزء الأول الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي . الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.360.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.536.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.352.000/ل.ل. مجموع البند 13 /19.248.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء الأول الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.360.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.536.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.352.000/ل.ل. --------------------------------- مجموع البند 13 /19.248.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007