بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى الإدارات العامة) الممدد بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك ونظام موظفي وزارة الإعلام)،
بناء على طالبي البقاء في وزارة الإعلام اللذين تقدم بهما كل من السيدين ميشال عبد الله الحلاق وشريف يوسف سريوي،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياته بقراره رقم 771 تاريخ 3/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل معلم ومدرس من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتماد اللازم لذلك،
المواد
مادة 1: نقل السيد ميشال عبد الله الحلاق (رقمه المالي 163/87) معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام وعين بوظيفة محرر في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: نقل السيد شريف يوسف سريوي (رقمه المالي 143/217) مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام وعين بوظيفة كاتب في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 3: يحدد مركز عمل كل من صاحبي العلاقة بقرار يصدر عن المرجع المختص وفقا للأصول.
مادة 4: تنقل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2007 الاعتمادات التالية: من: الجزء الأول الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي . الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.360.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.536.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.352.000/ل.ل. مجموع البند 13 /19.248.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء الأول الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.360.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.536.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.352.000/ل.ل. --------------------------------- مجموع البند 13 /19.248.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومئتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.