المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1.345.000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (لزوم دفع المصاريف والرسوم المترتبة على الدولة لصالح السادة حنا ونعيم المقدسي وكاتيا ملكي، قرار مجلس شورى الدولة رقم 108/2006 ـ 2007 تاريخ 14/11/2006 /1.345.000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).