المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه وفي إطار التعاون بين الإدارتين الماليتين الفرنسية واللبنانية، تلقت الوزارة دعوة موجهة لمدير المالية العام للسفر إلى باريس بغية مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين منها تطوير التعاون بين الإدارتين، التوأمة الأوروبية إضافة إلى إمكانية استضافة لبنان لمؤتمر الـ Credaf في بيروت عام 2008 . لذلك وحيث أن الضرورة توجب على وزارة المالية تلبية الدعوة نظرا لأهمية المواضيع المطروح مناقشتها. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر مدير المالية العام السيد آلان بيفاني إلى فرنسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 21/9/2007 منه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.