All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 89 12/09/2007

الموافقة على سفر مدير المالية الى فرنسا لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين لبنان وفرنسا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
89
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6192-6194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1393/ص 1 تاريخ 4/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه وفي إطار التعاون بين الإدارتين الماليتين الفرنسية واللبنانية، تلقت الوزارة دعوة موجهة لمدير المالية العام للسفر إلى باريس بغية مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين منها تطوير التعاون بين الإدارتين، التوأمة الأوروبية إضافة إلى إمكانية استضافة لبنان لمؤتمر الـ Credaf في بيروت عام 2008 . لذلك وحيث أن الضرورة توجب على وزارة المالية تلبية الدعوة نظرا لأهمية المواضيع المطروح مناقشتها. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر مدير المالية العام السيد آلان بيفاني إلى فرنسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 21/9/2007 منه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007