All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 12/09/2007

توسيع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الاموال

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6194-6196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/10/2002 (... والموافقة على إنشاء لجنة ووحدتين خاصتين لمكافحة تبييض الأموال).

ـ كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1024/1 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن حاكم مصرف لبنان يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 2 تاريخ 24/10/2002 أن وافق على إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال على النحو التالي:

ـ أحد نواب حاكم مصرف لبنان منتدبا من قبل الحاكم: رئيسا

ـ أمين سر «هيئة التحقيق الخاصة»: عضوا

ـ أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف منتدبا من قبل رئيس اللجنة: عضوا

ـ شخص منتدب من قبل النائب العام التمييزي: عضوا

ـ شخص منتدب من قبل مدير عام الجمارك: عضوا

ـ شخص منتدب من قبل مدير عام قوى الأمن الداخلي: عضوا

وبما أن تشكيل اللجنة على هذا النحو لا يشمل جميع الجهات المختصة بمكافحة تبييض الأموال وبالتالي لا يتوافق بشكل كامل مع التوصية 31 الصادرة عن مجموعة العمل المالي التي تنص على توجب إشراك جميع الجهات المعنية بمكافحة تبييض الأموال.

وحيث أنه يقتضي إشراك كل من:

ـ وزارة العدل من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية ولا سيما كتاب العدل، السجل التجاري...

ـ وزارة المالية من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية ولا سيما السجل العقاري...

ـ وزارة الداخلية والبلديات من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية ولا سيما الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، المكتب المختص بترخيص وبيع وشراء الأسلحة والذخائر، الجمعيات التي لا تبغي الربح...

ـ وزارة الخارجية والمغتربين من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية ولا سيما المكتب المسؤول عن جمع المعلومات وعن الاتفاقات الدولية وتطبيقها...

ـ وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية ولا سيما قطاع شركات التأمين، المكتب الذي يرعى مكافحة عمليات الغش...

ـ بورصة بيروت من خلال تعيين ممثل عنها يكون مسؤولا عن وضع سياسات مكافحة تبييض الأموال عند شراء وبيع الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى لمنع سوء استغلالها من قبل مبيضي الأموال.

وبما أن النظام اللبناني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال سيخضع للتقييم المتبادل في بداية العام 2008 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».

لذلك،

فإن حاكم مصرف لبنان يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على توسيع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال لتشمل، إضافة إلى الأعضاء الحاليين، ممثلين عن كل من وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الاقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.

وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على توسيع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وذلك وفقا لاقتراح حاكم مصرف لبنان الوارد بكتابه رقم 1024/1 تاريخ 31/8/2007.

بيروت في 12/9/2007