المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن حاكم مصرف لبنان يفيد أنه استنادا إلى:
ـ التوصيات الخاصة التسع الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI) والمتعلقة بقمع تمويل الإرهاب.
ـ قرار مجلس الأمن رقم 1373 تاريخ 28/9/2001 المتعلق بقمع الإرهاب عن طريق تجريم النشاطات الإرهابية وتجميد الأموال والموجودات الخاصة بالإرهابيين ومناصريهم.
ـ قرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999 والقرارات اللاحقة له المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإرهاب لسنة 1999
وبما أن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان سيخضع للتقييم المتبادل في بداية العام 2008 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».
لذلك، فإن مصرف لبنان يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إنشاء لجنة تنسيق وطنية لقمع تمويل الإرهاب تضم ممثلا عن كل من:
ـ وزارة الداخلية والبلديات (رئيسا) يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية لا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المكتب المختص بترخيص وبيع وشراء الأسلحة والذخائر، مكتب مراقبة الجمعيات التي لا تبغي الربح...
ـ وزارة العدل يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية لا سيما كتاب العدل، السجل التجاري...
ـ وزارة المالية يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية لا سيما المديرية العامة للجمارك، السجل العقاري...
ـ وزارة الخارجية والمغتربين يكون مسؤولا عن تفعيل التعاون مع جميع المكاتب والجهات المعنية لا سيما المكتب المسؤول عن جمع المعلومات وعن الاتفاقات الدولية وتطبيقها، المكتب المسؤول عن تعميم لوائح مجلس الأمن...
ـ النيابة العامة التمييزية.
ـ هيئة التحقيق الخاصة.
ـ مصرف لبنان.
وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على إنشاء لجنة تنسيق وطنية لقمع تمويل الإرهاب تضم ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية، النيابة العامة التمييزية، هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان وذلك وفقا لمضمون كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1025/1 تاريخ 31/8/2007.