All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 22 12/09/2007

الموافقة على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الاجتماع الثاني للجنة تفعيل اداء الدول العربية في مجال النقل البحري في مصر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
22
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6198-6199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 22 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1530/8 تاريخ 17/8/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 662/ص تاريخ 23/8/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد تلقت دعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحضور الاجتماع الثاني للجنة تفعيل أداء الدول العربية في مجال النقل البحري الذي عقد في مصر يومي 9 و10/9/2007 لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بالتكليف المهندس أحمد هيثم الولي حضوره، علما بأن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، وأن وزارة الخارجية والمغتربين أبدت موافقتها على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007