All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 26 12/09/2007

مشاركة وزارة الاشغال العامة والنقل في الاجتماع الثاني للجنة تفعيل اداء الدول العربية في مجال النقل البحري الذي سيعقد في الاسكندرية - مصر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
26
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6199-6201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 26 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 6762/6 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع الثاني للجنة تفعيل أداء الدول العربية في مجال النقل البحري الذي سيعقد في الاسكندرية يومي 9 و10/9/2007 لمناقشة الاجراءات التنفيذية لتفعيل أداء الدول العربية والتوصيات المطلوب عرضها على مجلس وزراء النقل العرب في شهر تشرين الأول 2007 وحرصا على نجاح أعمال هذا المجمع، لما في ذلك من تعزيز للتعاون والتنسيق بين كافة الإدارات البحرية في الدول العربية. وبما أن الوزارة قد سبق لها أن شاركت بفاعلية في أعمال المجمع وفي تقديم العديد من المشاريع والاقتراحات التي تساهم في تفعيل العمل البحري العربي المشترك.

لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور في الاسكندرية يومي 9 و10/9/2007 وتفويض المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ المدير العام للنقل البري والبحري والسيد أحمد تامر ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات حضوره. علما أن نفقات السفر والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007