المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للنقل البري والبحري لا يوجد لديها سعاة وهي بحاجة إلى استخدام ساعيين اثنين، وأن النظام الخاص بالأجراء في هذه المديرية العامة قد لحظ /4/ سعاة. وحيث أن الفقرة /6/ من المادة /4/ من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) قد نصت على استثناء فئة العمال ومن بينهم السعاة من شرط المباراة للاستخدام. وبما أن الشروط الخاصة للاستخدام هي معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية (المرسوم رقم 3544 تاريخ 2/8/2000). ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر أن الحاجة قائمة إلى الاستخدام المطلوب، إلا أنه يتعذر تأمين هذه الحاجة من بين الفائض المتوفر لديه، وأنه في حال موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام، ينبغي تسمية الأجيرين وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسومين الآنف ذكرهما وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1993 لا سيما لجهة مراعاة مبدأ التوازن الطائفي. لذلك، وكون الاعتمادات اللازمة متوفرة في موازنة الإدارة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام ساعيين اثنين للعمل في المديرية العامة للنقل البري والبحري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.