All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 12/09/2007

استخدام ساعيين لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6201-6202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء).

ـ المرسوم رقم 3544 تاريخ 2/8/2000 (النظام الخاص بالأجراء في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري).

ـ المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 (الفائض...).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1993 (تكليف مجلس الخدمة المدنية مراعاة التوازن الطائفي في جميع حالات التعاقد واستخدام الأجراء) ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2007).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2761 تاريخ 22/8/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 5999/6 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للنقل البري والبحري لا يوجد لديها سعاة وهي بحاجة إلى استخدام ساعيين اثنين، وأن النظام الخاص بالأجراء في هذه المديرية العامة قد لحظ /4/ سعاة. وحيث أن الفقرة /6/ من المادة /4/ من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) قد نصت على استثناء فئة العمال ومن بينهم السعاة من شرط المباراة للاستخدام. وبما أن الشروط الخاصة للاستخدام هي معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية (المرسوم رقم 3544 تاريخ 2/8/2000). ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر أن الحاجة قائمة إلى الاستخدام المطلوب، إلا أنه يتعذر تأمين هذه الحاجة من بين الفائض المتوفر لديه، وأنه في حال موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام، ينبغي تسمية الأجيرين وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسومين الآنف ذكرهما وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1993 لا سيما لجهة مراعاة مبدأ التوازن الطائفي. لذلك، وكون الاعتمادات اللازمة متوفرة في موازنة الإدارة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام ساعيين اثنين للعمل في المديرية العامة للنقل البري والبحري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007