المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها أعدت مشروع تجديد وتعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي التي تعمل في مصلحة الصيدلة في الوزارة بحيث يصبح التعاقد معها كمساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك بسبب الضغط الحاصل في المصلحة المذكورة لجهة طبع تراخيص فتح الصيدليات وتراخيص مستودعات الأدوية والسماح بمزاولة مهنة الصيدلة، إضافة إلى المهام التي تكلف بها الآنسة مرعي من قبل رئيس المصلحة من أعمال طباعية وشؤون قانونية (نيابات عامة). وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لتعديل صفة تعاقد صاحبة العلاقة محققة، علما أن مجلس الوزراء أجاز بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 للوزارة التعاقد على وظيفة «مساعد مدخل معلومات». وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض على مجلس الوزراء مشروع تعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ في مصلحة الصيدلة في الوزارة بتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل عقد الاتفاق للآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري وقدره /550.000/ل.ل.