All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 34 12/09/2007

تعديل عقد اتفاق بين وزارة الصحة العامة ومتعاقدة لديها من مستنسخ الى مساعد مدخل معلومات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
34
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6202-6204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 (الموافقة على تعاقد وزارة الصحة العامة مع مدخلي معلومات واستخدام أجراء عاملين ضمن مشروع البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي في لبنان وعلى استخدام أشخاص بالفاتورة لمدة سنة للعمل كمدخلي معلومات وكمساعدي مدخلي معلومات).

ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 908 تاريخ 3/8/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 5845/1/7 تاريخ 20/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها أعدت مشروع تجديد وتعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي التي تعمل في مصلحة الصيدلة في الوزارة بحيث يصبح التعاقد معها كمساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك بسبب الضغط الحاصل في المصلحة المذكورة لجهة طبع تراخيص فتح الصيدليات وتراخيص مستودعات الأدوية والسماح بمزاولة مهنة الصيدلة، إضافة إلى المهام التي تكلف بها الآنسة مرعي من قبل رئيس المصلحة من أعمال طباعية وشؤون قانونية (نيابات عامة). وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لتعديل صفة تعاقد صاحبة العلاقة محققة، علما أن مجلس الوزراء أجاز بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 للوزارة التعاقد على وظيفة «مساعد مدخل معلومات». وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض على مجلس الوزراء مشروع تعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ في مصلحة الصيدلة في الوزارة بتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل عقد الاتفاق للآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري وقدره /550.000/ل.ل.

بيروت في 12/9/2007