المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها تلقت دعوة من منظمة الصحة العالمية للمشاركة في الدورة 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 في مقر المكتب الإقليمي للمنظمة المذكورة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف مديرها العام الدكتور وليد عمار حضورها على أن يحدد تاريخ مغادرته إلى مصر في 19/10/2007 وتاريخ عودته في 20/10/2007، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.