All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 84 12/09/2007

مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ54 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية المقرر عقدها في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
84
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6204-6205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 84 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1534/8 تاريخ 25/8/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11292/1/7 تاريخ 6/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها تلقت دعوة من منظمة الصحة العالمية للمشاركة في الدورة 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 في مقر المكتب الإقليمي للمنظمة المذكورة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف مديرها العام الدكتور وليد عمار حضورها على أن يحدد تاريخ مغادرته إلى مصر في 19/10/2007 وتاريخ عودته في 20/10/2007، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007