All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 70 12/09/2007

المشاركة في برنامج التنافسية والابتكار التابع للاتحاد الاوروبي وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة المحادثات مع ادارة البرنامج تمهيدا لابرام مذكرة التفاهم الخاصة به مع المجموعة الاوروبية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
70
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6205-6209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة بدون رقم تاريخ 6/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: حيث أن المجموعة الأوروبية قررت مؤخرا فتح الباب أمام دول المتوسط للمشاركة في برنامج التنافسية والابتكار Copetiveness & Innovation والاستفادة من دعمه وتقديماته، علما أن موازنة البرنامج تصل 3.63 بليون يورو خلال السنوات 2008 إلى 2013، من خلال ثلاثة مكونات رئيسية هي: 1 ـ PILLAR I: Innovation & Entrepreneurship (IEP) هذا المكون مخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى دعم الابتكار الاقتصادي ECO-Innovation والاختراعات كون تلك المؤسسات تلعب دورا رئيسيا في توظيف اليد العاملة وفي النمو الاقتصادي وتبلغ موازنة مشاريع هذا المكون 285.8 مليون يورو للعام 2008 موزعة كالآتي: * أدوات وأوراق مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مفتوحة فقط لدول المجموعة الأوروبية): 52% * الشبكات: 17% * الابتكار: 25% * تطوير السياسات: 6% 100% وبهذا يكون القسم المتوفر من موازنة هذا المكون لمشاركة دول المتوسط (بما فيها لبنان) هو فقط 48% من الموازنة، بينما القسم المتوفر لمشاركة دول المجموعة الأوروبية هو 100% من الموازنة. أما عروض المشاريع المتوقعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيمكن أن تكون في مجالات التدريب والتعليم، وإجراءات بدء التأسيس ومشغلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النساء، وتدويل النشاط، وانتقال الأعمال، وإعادة الهيكلية والإفلاس، بالإضافة إلى مجالات متفرقة أخرى. 2 ـ PILLAR II: Information Support & Communication Technologies (ICT) Policy هذا المكون يتعلق بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء شبكات المعلومات الموحدة لتطوير أسواق داخلية تنافسية وتحقيق مجتمع معلوماتي أوروبي موحد قابل للاستمرار والنمو، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي في العام 2005 إطار استراتيجي عرف بمبادرة 2010 I. 3 ـ PILLAR IIIL Intelligent Energy. Europe Programme (IEEP) هذا المكون يتعلق بمشاريع انتاج واستعمال الطاقة غير المضرة بالبيئة وطرق توفير وإرشاد الاستهلاك، وقد انبثق عن المكون الأول (IEP) طلب تقديم عروض (Call For Proposals) لمشروع «خدمات لدعم الأعمال والابتكار Services In Support Of Business & Innovation ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة جديدة توفر خدمات متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبنية على الإنجازات والقدرات الحالية لشبكات «المركز الأوروبي للمعلومات Euro- IFO Center (EIC) ومركز نقل الابتكارات Innovation Relay Center (IRC). وقد شارك لبنان (كبلد عربي وحيد) في طلب تقديم العروض المذكورة قبل إقفال الباب في 2/4/2007، فاقترح مشروعا متكاملا عنوانه: «خدمات لدعم الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان {Business & Innovation Support Services For SMS s In Lebanon} من خلال ائتلاف (consortium) ضم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت ومعهد البحوث الصناعية، تتولى بموجب الغرفة إدارة شبكة «المركز الأوروبي للمعلومات (EIC)» ويقوم المعهد بإدارة «مركز نقل الابتكارات (IRC)» وفي حال الموافقة على عرض المشروع المذكور يمكن الاستفادة بدعم يصل إلى حوالي 4 ملايين يورو لمشروع المعهد والغرفة موزعة على السنوات 2008 ـ 2010 إن مشاركة لبنان في تقديم عروض المشاريع لأي من المكونات الثلاثة المذكورة تتطلب على الأقل ما يلي: أ ـ توفر القدرات البشرية والجهوزية اللوجستية للتنفيذ في مجال عروض المشاريع المقدمة. ب ـ تحتم المشاركة إبرام مذكرة تفاهم بين لبنان والإدارة المسؤولة في المجموعة الأوروبية عن المكون المنوي الاشتراك به (في حال مكون EIP الذي تقدمت الغرفة والمعهد بغرض المشروع له، فالإدارة المسؤولة هي DG-Enterprise). ج ـ تحتم المشاركة مساهمة مالية سنوية تصاعدية من قبل الدولة اللبنانية مبنية على معادلة حسابية مرتبطة بالدخل القومي لكل من لبنان والمجموعة الأوروبية وقد قدرت المساهمة المالية التي يجب أن يدفعها لبنان للعام 2008 بحوالي 100.000 مائة ألف يورو تزداد تصاعديا كل سنة بمعدل 5% للمشاركة في مكون EIP. د ـ هنالك شروط أخرى إضافية للمشاركة في المكونات الأخرى بالإضافة إلى المساهمة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ودفع المساهمة المالية السنوية لا يضمنان للبنان الحصول على مشروع، إذ أن الموافقة على عروض المشاريع تعتمد على قرار لجنة أوروبية متخصصة وعلى مدى جودة وتمايز عرض المشروع المقدم على غيره من المشاريع. كذلك فالجدير بالذكر أنه باستطاعة الدولة اللبنانية طلب تمويل يصل إلى 50% كحد أقصى من قيمة المساهمة المطلوبة منها وذلك من خلال برنامج (NIP) الأوروبي. إن مشاركة لبنان في البرنامج المذكور يفسح المجال أمام الجهات اللبنانية رسمية وخاصة بما فيها المؤسسات التي لا تبغي الربح مثل غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين ومعاهد ومراكز الأبحاث والجامعات للتقدم بعروض مشاريع مشابهة والاستفادة من تقديمات لبرنامج (CIP-EIP) خلال الأعوام 2008 إلى 2013 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مباشرة المحادثات بينها وبين المجموعة الأوروبية ممثلة بإدارة برنامج EIP من أجل إبرام مذكرة التفاهم MOU لما في ذلك من فوائد إيجابية للقطاعين العام والخاص بشكل عام وللاقتصاد اللبناني بشكل خاص. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007