All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 12/09/2007

اخراج القمح ومشتقاته من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6209-6211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/6/1977 (إخراج بعض المواد من نظام الإجازة المسبقة وإبقاء بعض المواد الأخرى خاضعا لهذا النظام) ورقم 47 تاريخ 29/10/1998 (إلغاء جميع إجازات التصدير المسبقة باستثناء ما يعود منها للأدوية والمعدات المستوردة لصالح مؤسسات ذات منفعة عامة أو لها طابع المنفعة العامة) ورقم 68 تاريخ 28/7/2007 (موضوع الحفاظ على استقرار الرغيف).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1134/9 تاريخ 28/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي:

1 ـ نص المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته المادة ـ 4 ـ الفقرة 2، على ما يلي:

«... إخضاع استيراد وتصدير الحبوب ومشتقاتها وفضلائها والسكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على إنهاء وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة ولشروط تقتضيها سياسة تنمية الإنتاج الوطني منها وضمان سلامة التموين والجودة....»

2 ـ كما نصت الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/6/1977 على:

«إبقاء استيراد وتصدير القمح ومشتقاته والقمح المقشور والدقيق والبرغل والسميد والفرخة خاضعا لإجازة مسبقة تعطى بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري ويوقع عليها الوزير والمدير العام».

ولما كانت الدولة قد خطت خطوتها الجريئة بقرار رفع الدعم عن القمح المستورد وتحرير تجارته ابتداء من 13/3/1991

ومن ثم بقرارها رقم 47 تاريخ 29/10/1998 «بإلغاء جميع إجازات التصدير ومنها القمح ومشتقاته باستثناء ما يعود منها للأدوية والمعدات المستوردة لصالح مؤسسات ذات منفعة عامة أولها طابع المنفعة العامة».

ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 28/7/2007 أعاد الدعم إلى القمح المستورد مؤقتا، بآلية جديدة بمبلغ 50د.أ. على الطن الواحد المستورد، على أن لا يتجاوز سقف الدعم الثلاثين ألف طن ولمدة تنتهي بانتهاء العام الحالي 2007، ومنع تصدير القمح ومشتقاته طيلة سريان تدبير الدعم.

ولما كانت وتيرة أسعار الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص مرتفعة في بورصاتها العالمية مما سمح للمزارعين بالعزوف عن تسليم إنتاجهم من القمح للموسم الحالي 2007 إلى الدولة، وبيعه مباشرة بأسعار أفضل إلى المطاحن المحلية أو إلى تجار قاموا بتصديره، حيث لم تتمكن الوزارة من استلام ما درجت عليه في السابق (بحدود 60000 طن) واستلمت في مختلف المحافظات اللبنانية كمية بحدود 8300 طنا فقط، مما خفض موازنة الشراء إلى حوالي /3.112.500.000/ل.ل. وتستعد الوزارة لبيع الكمية المستلمة هذه بطريقة المزايدة العمومية، تخفيضا لفاتورة الخسارة أو العبء حيث تترقب أسعار شراء مرتفعة، بعد أن كانت تبيعها من المطاحن بسعر لا يتجاوز الـ/225.000/ ل.ل. للطن الواحد وتتحمل ما لا يقل عن /150.000/ل.ل. (100د.أ.) خسارة بالطن الواحد وذلك وفق الجدول التالي:

(انظر ملف الربط)

ولما كان هدف المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته تشجيع تنمية وإنتاج القمح المحلي، وبالتالي تشجيع تصدير بعض مشتقاته كالبرغل والخبز اللذان يعتبران نوعا من «الفلكلور اللبناني» المرغوب في بلاد الاغتراب للاستهلاك المنزلي أو في المطاعم اللبنانية المنتشرة في العالم.

ولما كان الاستمرار بإخضاع القمح ومشتقاته لإجازة مسبقة عند الاستيراد والتصدير، وفاقا لسلطة الوزير الاستنسابية، يقلق المصدر ويهدر وقته، ويرفع فاتورة الكلفة الذي يعاود بدوره تحميلها للمستهلك دون استفادة الوزارة من مردود يذكر كما يمنع مؤسساتنا الاستفادة من حاجة الأسواق المجاورة إلى منتوجاتها.

وانسجاما مع الحرية الاقتصادية الضرورية خاصة في تشجيع الصادرات المحلية والاستيراد.

فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

أولا: إخراج القمح، والقمح المقشور، الدقيق، البرغل، النخالة، السميد والفرخة وغيرها من مشتقاته، من نظام الإجازة المسبقة عند الاستيراد والتصدير على أن يبقى القمح استثنائيا خاضعا للإجازة عند التصدير فقط طيلة سريان فترة دعم القمح المحددة حاليا بنهاية العام الحالي 2007

ثانيا: بيع كمية القمح المحلي المستلمة من المزارعين لموسم عام 2007 والبالغة 8345.645 طنا بالمزايدة العمومية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007