All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 103 12/09/2007

تمديد عمل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
103
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6212-6214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 103 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقيتي القرضين الموقعتين بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان.

ـ المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/7/1994 (إنشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان» لمدة ست سنوات).

ـ المرسوم رقم 1560 تاريخ 28/10/1999 (تمديد فترة عمل «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني» لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 26/7/2004).

ـ المرسوم رقم 14152 تاريخ 7/2/2005 (تمديد فترة عمل «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني» لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من 26/7/2004).

ـ رأي مجلس شورى الدولة رقم 159/2006 ـ 2007 تاريخ 17/5/2007

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 1673/3 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1602/ص تاريخ 7/9/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا،

وقد تبين منها ما يلي:

لما كان قد أنشئ في وزارة الزراعة بموجب المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/7/1994 مشروع خاص يدعى «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة..» غايته تنمية الثروة الحيوانية في لبنان وتثبيت صغار المزارعين ومربي المواشي في مناطقهم.

ولما كان المشروع ممولا سابقا من القرضين المتعاقد عليهما مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعية «إيفاد» وصندوق «أوبيك» للتنمية الدولية، المجاز بموجب القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993.

ولما كان قد تم تمديد العمل بالمشروع لمرتين متتاليتين: الأولى لمدة أربعة سنوات بموجب المرسوم رقم 1560 تاريخ 28/10/1999 والثانية لمدة ثلاثة سنوات بموجب المرسوم رقم 14152 تاريخ 26/7/2007.

ولما كانت فترة التمديد الثانية قد انتهت بتاريخ 26/7/2007.

وبما أن المشروع يتضمن عددا من الموظفين وأملاكا (مراكز جمع حليب، مختبر أعلاف، سيارات، مكاتب وغيرها).

وبما أن المشروع لم ينجز الأمور المتوخاة من إنشائه لذا يتوجب إيجاد آلية لاستمرار مفاعيله مع إيقاف الخسارة الناجمة عنه.

وبما أن قطاع الإنتاج الحيواني هو من أهم القطاعات الزراعية في لبنان.

وبما أن مديريتي الثورة الحيوانية والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية معنيتان بإطار عمل المشروع.

لذلك فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد العمل بالمشروع لمرة ثالثة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 27/7/2007.

وبما أن مجلس شورى الدولة وافق بموجب الرأي رقم 159/2006ـ2007 تاريخ 17/5/2007 على مشروع المرسوم المذكور.

لذلك، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي:

1 ـ تمديد عمل المشروع حتى نهاية العام 2007.

2 ـ تشكيل لجنة خاصة قوامها:

* مدير عام وزارة الزراعة.

* مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

* مدير المشروع.

* ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار.

* ممثل عن مجلس الخدمة المدنية.

* المدير العام السابق للتعاونيات (السيد انطوان شمعون).

هدفها درس طريقة لاستيعاب المشروع من موظفين وأملاك وكيفية متابعة الأعمال المترتبة عليه، من قبل وزارة الزارعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مع مراعاة شروط الاستخدام من قبل مجلس الخدمة المدنية (حسب الأصول) على أن تودع اللجنة تقريرها في مهلة أقصاها أواخر شهر تشرين الثاني.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

ـ تمديد عمل مشروع انعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر.

ـ تأليف لجنة برئاسة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وعضوية كل من:

* مدير عام وزارة الزراعة.

* مدير المشروع.

* ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار.

* ممثل عن مجلس الخدمة المدنية.

* المدير العام السابق للتعاونيات (السيد انطوان شمعون).

لدراسة واقتراح الحلول البديلة على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين..

بيروت في 12/9/2007